نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 163
القاعدة التاسعة والعشرون [القديم]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القديم يترك على قدمه ولا يغيَّر إلا بحجة. ما لم يكن في ذلك ضرر [1].
وفي لفظ: ما وجد قديماً يترك كذلك ولا يغيَّر إلا بحجة [2]. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالقديم: ما لا يعرف مبدأ وجوده، أو هو ما لا يحفظ أقران المدعي والمدعى عليه إلا إياه.
فمفادهما: أن ما وُجد قديماً في أرض أو عقار أو دار من شرب أو طريق أو غيرهما من المرافق بحيث لا يعرف واضعه ولا مبدأ وضعه أنه لا يجوز إزالته أو تغييره بغير حجة شرعية، وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين وأنه ما وُضِع هكذا إلا على وجه شرعي بحجة شرعية. [1] الفرائد ص 111 على الخانية فصل الأنهار جـ 3 ص 206، شرح الخاتمة ص 60. المجلة المادة 6، المدخل فقرة 596. [2] المبسوط جـ 19 ص 4، جـ 23/ 180.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 163